الفاضل الهندي

529

كشف اللثام ( ط . ج )

بمعنى الاستقرار في الرحم والتهيؤ لتكوّن آدمي منه . خلافاً للشيخ فاعتبرها في النهاية وأطلق ، بناء على كون النطفة مبدأ للنشوء مطلقاً من غير اعتبار للاستقرار وقرب الاستعداد ، وفائدة الحكم بالاستيلاد بوضع الناقص ظهور بطلان التصرّفات السابقة على الوضع من البيع ونحوه . ( المطلب الثاني في الأحكام ) ( اُمّ الولد مملوكة لا تنعتق ) عندنا ( بموت المولى ) خلافاً لبعض العامّة ( بل من نصيب ولدها ، فإذا مات مولاها جعلت ) بأجمعها ( من نصيب ولدها وعتقت عليه ) بالاتّفاق كما يظهر منهم ، وهو ظاهر النصوص ( 1 ) وإلاّ فهو خلاف الأصل . ( ولو لم يكن ) له ( سواها عتق نصيب ولدها وسعت في الباقي ولا يقوّم على الولد ) للأصل ، وعدم الدخول فيمن أعتق شقصاً لحصول العتق قهراً . ( وقال ) أبو عليّ ، و ( الشيخ ) في النهاية والمبسوط : ( إن كان لولدها مال أدّى بقيّة ثمنها منه ) لقوله ( عليه السلام ) : من ملك ذا رحم فهو حرّ ( 2 ) . ولخبر أبي بصير سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولداً فمات ، قال : إن شاء أن يبيعها باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قوّمت على ابنها فإن كان ابنها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها ( 3 ) . وهو ضعيف . ( وهي قبل موت مولاها مملوكة له يجوز له التصرّف فيها بمهما شاء سوى الخروج عن ملكه بغير العتق فليس له بيعها ولا هبتها ) ولا نحوهما من الناقلات ( وله وطؤها واستخدامها وعتقها في كفّارة وغيرها ) وفاقاً للمشهور ، لبقاء الرقّية وانتفاء المانع ، وقول زين العابدين ( عليه السلام ) في بعض الأخبار : اُمّ الولد تجزئ في الظهار ( 4 ) وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعض الأخبار : اليهودي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 107 ب 6 أنّ اُمّ الولد إذا كان ولدها . . . ح 1 . ( 2 ) عوالي اللآلي : ج 3 ص 439 ح 23 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 108 ب 6 أنّ اُمّ الولد إذا كان ولدها . . . ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 577 - 578 ب 26 من أبواب الكفّارات ح 1 .